@ 594 @ أي في المسجد لا يزول ملكه أي ملك المالك المجازي عنه عن المسجد وله أي المالك بيعه أي المسجد فيورث أي عن المالك إذا مات لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء ملك العبد متعلقا به وهذا في الصورتين الأوليين وأما في الثالثة فلأن ملكه محيط بجوانبه فكان له حق المنع والمسجد لا يكون لأحد فيه حق المنع وفيه إشعار بأنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فمن بنى على جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة .
وفي البزازية ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الشيخين وبه يفتى وعند محمد عاد إلى المالك ومثله حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما كما في المنح .
وفي البحر الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد وعند أبي يوسف يزول ملكه أي ملك المالك المجازي بمجرد القول مطلقا لما مر أن التسليم عنده ليس بشرط .
ولو ضاق المسجد على المصلين وبجنبه طريق العامة يوسع المسجد منه أي من الطريق إذا لم يضر بأصحاب الطريق وكذا لو ضاق وبجنبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة ولو كرها وبالعكس يعني لو ضاق الطريق وبجنبه مسجد واسع مستغنى عنه يوسع الطريق منه لأن كليهما للمسلمين والعمل بالأصلح كما في الفرائد وغيره لكن ما في التبيين من أنه جاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر يعارض هذا التعليل تدبر رباط استغني عنه