@ 584 @ مؤبدا وهذا إنما يحصل بالإصلاح والعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء والثابت به كالثابت نصا وفيه إشعار بأنه لا يستدين المتولي إذا لم يكن في يده ما يعمره إلا بأمر القاضي .
وفي البحر ويستدين للإمام والخطيب والمؤذن بإذن القاضي لضرورة مصالح المسجد وكذا للحصير والزيت ولو ادعى المتولي أنه استدان بإذن القاضي هل يقبل قوله بلا بينة الظاهر أنه لا يقبل وإن كان مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة .