@ 585 @ إن وقف على الفقراء فلو فضل عن العمارة صرف أولا إلى ولده الفقير ثم إلى قرابته ثم إلى مواليه ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره من كان أقرب إلى الواقف منزلا .
وقال أبو بكر الإسكاف لا يعطي لأحد من أقربائه شيئا كما في القهستاني .
وإن على جمع أو واحد معين وآخره للفقراء فعليه أي فالعمارة على المعين فإن امتنع المعين عن العمارة أو كان فقيرا لا يقدر على العمارة بماله آجره الحاكم أي القاضي أو القيم بإذنه استحسانا صيانة للوقف وفيه إشعار بأن الواقف ومن له السكنى لا يؤجره لأنه غير ناظر خلافا للشافعي وعمره من الثلاثي من العمارة لا من التعمير من أجرته بقدر ما يبقى على الصفة التي وقفها الواقف فلا يزيد على ذلك إلا برضا ذلك المعين وكذا إن كان وقفا على الفقراء لا يزيد على ذلك على الأصح ولا يجوز صرف غلة مستحقة له إلى جهة غير مستحقة إلا برضاه ثم أي بعد العمارة رده أي الباقي إليه أي إلى المعين لأن في ذلك رعاية لحق الواقف وحق الموقوف عليه ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيها من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزرعة .
ونقض الوقف يصرف أي يصرفه الحاكم إلى عمارته أي الوقف إن احتاج إلى العمارة بالفعل وإلا أي وإن لم يحتج إلى العمارة بالفعل حفظ النقض إلى وقت الحاجة إلى العمارة فيصرف إليها .
وإن تعذر صرف عينه أي عين النقض إليها بأن لا يصلح يباع أي يبيعه