@ 583 @ إلا أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف يعني إذا كان الوقف مشاعا وطلب الشريك القسمة يصح مقاسمته عنده وهو قول الأئمة الثلاثة لأن القسمة تمييز وإفراز غاية ما في الباب أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة إلا أنه جعل في قسمة الوقف معنى الإفراز غالبا نظرا للوقف فلم يجعلها في معنى البيع والتمليك خلافا لهما لأن في القسمة معنى البيع والتمليك في غير المثليات وهو في الوقف ممتنع .
وفي الإسعاف ولو استحق نصف ما وقفه وقضي به للمستحق يستمر الباقي وقفا عند أبي يوسف خلافا لمحمد .
وفي التنوير أطلق القاضي بيع الوقف الغير المسجل لوارث الواقف فباع صح لأن ذلك منه يكون حكما ببطلان الوقف فيجوز بيعه ولو أطلق لغير الوارث لا يصح بيعه لأن الوقف إذا بطل عاد إلى ملك وارث الواقف وبيع مال الغير لا يجوز بغير طريق شرعي ويبدأ من ارتفاع الوقف أي من غلته بعمارته وإن لم يشترطها الواقف لأن قصد الواقف صرف الغلة