@ 578 @ الواقف بحكم تعيينه وسهم ولده بالإرث كما في الغرر ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بالنسل بخلاف ما لو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم كما في الخانية ولو قال على المحتاجين من ولدي وليس له إلا ولد واحد محتاج كان النصف له والآخر للفقراء ولو قال أرضي صدقة موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى ولا يدخل فيه والد الواقف ولا جده ولا ولده .
وفي الزيادات يدخل كما في الخانية .
وفي الإسعاف ولو قال على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي يكون على الذكور من ولده لصلبه وعلى أولادهم من البنين والبنات وعلى ولد كل ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث ولا يدخل فيه الأنثى الصلبية .
وصح وقف العقار للنصوص والآثار وكذا صح وقف المنقول المتعارف وقفه عند محمد كما صح وقف المنقول مقصودا إذا تعامل الناس وقفه كالفأس والمرو والقدوم والمنشار والجنازة بالكسر السرير وثيابها التي تصنع من قطعة ستر الكعبة ونحوها يستر بها الميت على الجنازة والقدور والمراجل والمصاحف جمع المصحف .
وفي الخلاصة