@ 579 @ إذا وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن كانوا يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه .
وفي موضع آخر فلا يكون مقصورا عليه والكتب جمع الكتاب وأبو يوسف معه أي مع محمد في وقف السلاح والكراع والخيل والإبل في سبيل الله وما سوى الكراع والسلاح لا يجوز وقفه عند أبي يوسف لأن القياس إنما يترك بالنص والنص ورد فيهما فيقتصر عليه وبه أي يقول محمد يفتي لوجود التعامل في هذه الأشياء واختاره أكثر فقهاء الأمصار وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو قول