@ 577 @ على الترتيب بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف بخلاف ما لو قال نسلا بعد نسل لأن النسل يتضمن القريب والبعيد القريب بحقيقته والبعيد بحكم العرف فلا يدل على الترتيب وبه يفتى اليوم لكن فيه كلام لأن لفظ النسل فقط يدل على التأبيد لأنه شامل للقريب والبعيد كما بيناه آنفا فيبقى قوله بعد نسل بلا فائدة فإن قيل إن قوله بعد نسل للتأكيد قلنا التأسيس أولى من التأكيد لأن الكلام ما أمكن حمله على التأسيس لا يحمل على التأكيد كما في أكثر المعتبرات فينبغي أن يحمل على ما يدل على الترتيب تأمل فإنه من الغوامض وما في الدرر من أنه لو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب مخالف لما في الخانية وغيرها لأن لفظ الأولاد لا يشتمل على ولد الولد وهو المختار للفتوى تدبر ولو وقف على ولديه ثم على أولادهما فمات أحدهما كان للآخر النصف والذي للميت للفقراء لكن ينبغي أن يوجه القاضي إلى الآخر إن كان محتاجا كما أفتى البعض في ديارنا فإن مات الآخر صرف الكل إلى أولاد الأولاد بخلاف ما لو وقف على أولاده ثم الفقراء فمات بعضهم لأنه وقف على أولاده ثم على الفقراء فما بقي منهم أحد لا تصرف على الفقراء ولو وقف على امرأته وأولاده ثم ماتت امرأته لا يكون نصيبها لابنها المتولد من الواقف خاصة إذا لم يشترط رد نصيب الميت إلى ولده ولو قال على ولدي وولد ولدي أبدا ما تناسلوا ولم يقل بطنا بعد بطن لكن شرط رد نصيب الميت إلى ولده فالغلة لجميع ولده ونسله بينهم على السوية ولو مات بعض أولاد الواقف وترك ولدا ثم جاءت الغلة تقسم على الولد وولد الولد وإن سفلوا وعلى الميت فما أصاب الميت من الغلة كان لولده بالإرث فيصير لولد الميت سهمه الذي عينه