@ 576 @ أي كل الغلة لأمهات أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء .
وفي الهداية قيل يجوز بالاتفاق وقيل هو على الخلاف أيضا هو الصحيح وهو مختار المصنف لكن في البحر وفرع بعضهم على هذا الاختلاف أيضا اشتراط الغلة لمدبريه وأمهات أولاده وهو ضعيف والأصح أنه صحيح اتفاقا تدبر .
و صح شرط أن يستبدل به أي بالوقف غيره أي يبيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء عند أبي يوسف استحسانا لأن فيه تحويله إلى ما يكون خيرا من الأول أو مثله فكان تقريرا لا إبطالا فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأول لا في الثانية وأما الاستبدال بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي بإذن السلطان حيث رأى المصلحة فيه .
وفي القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى أنما تجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو تكون المحلة المملوكة خيرا من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال قلة رغبات الناس فيها لدناءتها ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجة أو يكون ثمنها وقفا لمكانها فإن المختار أنه باطل إلا أن يصرف إلى أن يموت فحينئذ يكون وصية فيعتبر من الثلث خلافا لمحمد في الكل أي كل المذكور في وقف المشاع إلى هنا ولا خلاف في اشتراط الغلة لولده فإذا وقف على ولده شمل المذكر والأنثى إلا أن يقيد بالذكور فلا يدخل فيه الإناث فما يوجد واحد من الصلبي كانت الغلة له وإذا انتفى صرفت إلى الفقراء لا ولد الولد وإن لم يكن حين الوقف ولد صلبي بل ولد ابن ذكر أو أنثى كانت الغلة خاصة لا يشاركه فيها من دونه من البطون فإن حدث له ولد كانت له ولا يدخل ولد البنت في الوقف على الولد مفردا أو جمعا في ظاهر الراوية وهو الصحيح المفتى به كما في البحر ولو وقف على ولده وولد ولده اشترك ولده وولد ابنه وصحح قاضي خان دخول البنات فيما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده وهو المعمول به الآن ولا يفضل الذكر على الأنثى في القسمة بينهم وصحح عدمه في ولدي لو قال على ولدي فمات كانت للفقراء ولا تصرف إلى ولد ولده إلا بالشرط إلا إذا ذكر البطون الثلاثة فإنه لا تصرف إلى الفقراء ما بقي أحد من أولاده وإن سفل يستوي فيه الأقرب والأبعد إلا أن يذكر ما يدل