@ 565 @ يتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي كما في الهداية وبلحاقه بدار الحرب مرتدا إن حكم به لأنه بمنزلة الموت إذا قضى القاضي بلحاقه فلو عاد مسلما لم تكن بينهما شركة .
وفي التنوير وتبطل الشركة بإنكارها وبفسخ أحدهما وبجنونه مطبقا .
ولا يزكي أحدهما مال الآخر بعد الحول بلا إذنه لأن ليس من جنس التجارة فلا ينوب عن صاحبه في أدائها فلو أداها لم يجز فإن أذن كل منهما لصاحبه بأن يؤدي الزكاة عنه فأديا بغيبة صاحبه معا أي في زمان واحد ولا يعلم التقديم والتأخير ضمن كل من الشريكين وإن لم يعلم بأدائه حصة صاحبه عند الإمام وعندهما لا يضمن إذا لم يعلم كما في الكافي .
وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني سواء علم بأداء الأول أو لا عند الإمام وقالا لا يضمن إن لم يعلم فإن علم بأداء صاحبه ضمن .
وفي الزيادات لا يضمن علم بأداء شريكه أو لا وهو الصحيح عندهما كما في الكافي وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارة إذا أدى الآمر بنفسه مع أداء المأمور أو قبله قوله وقالا لا يضمن مصروف إلى مسألتين معا وإلا تكون المسألة الأولى خالية عن الخلاف ولكن لا يخلو عن التعسف لأن سوق كلامه يشعر بأن الخلاف إنما هو في أدائهما متعاقبا فقط مع أن الخلاف واقع فيهما كما قررناه فالأولى أن يذكر الخلاف فيهما تدبر .
وإن أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ليطأها ففعل فهي له خاصة بلا شيء أي لا يغرم لشريكه شيئا عند الإمام ويؤخذ كل بثمنها أي للبائع أن يطالب بكل الثمن أيهما شاء لما عرفت أن المفاوضة تتضمن الكفالة وقالا لا يضمن حصة شريكه وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه وله أن الجارية دخلت في الشركة على البتات جريا على مقتضى الشركة فأشبه حال عدم الإذن