@ 564 @ على قدر ملكهما فإن لم يعرف قدر ملك كل منهما صدق كل على النصف مع اليمين وأقيم البينة على الزيادة كما في القهستاني .
وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب كله له أي الذي استقى وللآخر أجر مثل ماله أي أجر مثل البغل إن كان المستقي صاحب الراوية وأجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل .
وفي البحر دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله وكذا في السفينة والبيت .
والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل حتى لو كان المال نصفين وشرط الربح أثلاثا فالشرط باطل ويكون الربح نصفين لأن الأصل أن الربح تابع للمال كالربع ولم يعدل عنه إلا عند صحة التسمية ولم تصح .
وتبطل الشركة بموت أحدهما أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة ومال الشركة دراهم أو دنانير حيث