@ 566 @ غير أن الإذن يتضمن هبة نصيبه منه لأن الوطء لا يحل إلا بالملك ولا وجه بإثباته بالبيع لأنه يخالف مقتضى الشركة فأثبتاه بالهبة الثابتة في ضمن الإذن .
وفي التنوير ومن اشترى عبدا فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ولو قال أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم فإن كان القائل عالما بمشاركة الأول فله ربعه وإن يعلم فله نصفه وخرج العبد من ملك الأول .
وفي الباقاني معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن فعلى ما أجزنا في الجواب من الفتوى أن الاستئجار لتعليم القرآن جائز تجوز هذه الشركة .
وفي المنح ولا شركة للقراءة بالزمزمة ولا التغاذي لأنها غير مستحقة عليهم ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد وعمل ذلك كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين .
وفي السراجية طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارتها لم يكن متطوعا بخلاف ما إذا أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك حيث يكون متطوعا .