@ 563 @ فيما يشتريانه إذ لا يتمكن عليه إلا بالوكالة .
فإن شرطا في شركة الوجوه مناصفة المشترى بينهما بالمفاوضة والعنان أو مثالثته أي المشترى في العنان فالربح كذلك مشترك مناصفة أو مثالثة وشرط الفضل في الربح في هذه الشركة على قدر الملك باطل إذ الضمان هنا بقدر الملك في المشترى فالربح الزائد على الملك ربح ما لم يضمن .
فصل في الشركة الفاسدة ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وكذا في أخذ كل مباح كاجتناء الثمار من الجبال والبراري وأخذ الصيد والملح والسنبلة والكحل وجوهر المعادن والأحجار والأتربة والجص وغيرها من موضع يباح أخذه لأن الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل إثبات التصرف لمن ليس له ولاية ذلك التصرف وذا لا يوجد في المباحات وما جمعه كل واحد بلا عمل من الآخر ولا إعانته فله لأنه أثر عمله .
وإن أعانه الآخر بأن قلعه وجمعه أحدهما وحمله الآخر مثلا فله أي للمعين أجر مثله لا يزاد أجر المثل على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف لأنه رضي بنصف المأخوذ وهو المختار عند المصنف بناء على تقديمه خلافا لمحمد فإن عنده له أجر المثل بالغا ما بلغ وهو المختار عند البعض لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو وما أخذاه معا فلهما نصفين لاستوائهما في الأخذ وإن أخذاه منفردين وخلطاها وباعاها قسم الثمن بينهما