@ 562 @ يتقبله كل واحد منهما مضمون على الآخر ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل .
و يكون الكسب أي الأجر بينهما وإن عمل أحدهما فقط أما الذي عمل فظاهر وأما الذي لم يعمل فلأنه لما لزمه العمل بالتقبل وكان ضامنا له استحق الأجر بالضمان ولزوم العمل .
وشركة الوجوه أي شركة ابتذال الشركاء إذ لا مال لهم ولا علم ولذا يقال لها شركة المفاليس وفيه مجاز من وجوه كما في القهستاني أو لأن بناءها على وجاهتهما بين الناس وشهرتهما بحسن المعاملة إذا لا بد منه في الشراء نسيئة فسميت بها وهي أي شركة الوجوه أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما أي ليشتريا بلا نقد الثمن بسبب وجاهتهما وأمانتهما عند الناس وصيغة الجمع على طريقة قوله تعالى فقد صغت قلوبكما ويبيعا والربح بينهما أي بايعان فما حصل بالبيع يدفعان منه ما وجب عليهما بالشراء وما فضل يكون بينهما وهذه الشركة لا تجوز عند الشافعي ومالك فإن شرطاها مفاوضة أي نصا على المفاوضة أو ذكرا جميع ما تقتضيه المفاوضة واجتمعت فيها شرائطها صحت فيترتب عليها أحكام المفاوضة فتتضمن الوكالة والكفالة ومطلقها أي مطلق هذه الشركة عنان لأنه المتعارف إلا أن تخصيص شركة الوجوه بذلك لا يخلو عن شيء والأحسن بيان هذا الحكم على وجه يتناول شركة الصنائع أيضا إذ هو يجري فيهما كما مر تدبر وتتضمن هذه الشركة عند الإطلاق الوكالة فقط