@ 561 @ بتقبل العمل صحيح والعمل ليس بلازم على الموكل فله أن يقيمه بأجرة .
ولو شرطا أي الشريكان العمل نصفين والربح أثلاثا جاز لأن الأجر بدل عمليهما وأنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة فيجوز والقياس أن لا تجوز وهو قول زفر لأنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأن الضمان بقدر العمل فالزيادة عليه زيادة ربح ما لم يضمن وجه الاستحسان أن الوجوه هنا ليس بربح لأن الربح يقتضي المجانسة بينه وبين رأس المال ولا مجانسة لأن رأس المال هو العمل والربح مال فكان بدل العمل كما بينا وفيه إشعار بأن هذه الشركة عنان ومفاوضة عند استجماع الشرائط والمطلق ينصرف إلى العنان فإنه المتعارف كما في الكافي .
وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما أي الشريكين لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة فعلى كل واحد منهما الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع أي بدفع الأجر إلى أحدهما وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان لا قياس لأن الكفالة مقتضى المفاوضة والشركة هنا مطلقة وجه الاستحسان وهو أن هذه الشركة مقتضية للضمان ألا يرى أن ما