@ 555 @ حصته لأنه اشترى نصفه بالوكالة وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه .
وإن هلك مال أحدهما قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحا فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته أي إن لم يشتر أحدهما شيئا وهلك ماله ثم اشترى الآخر بماله إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا لأن الشركة إن بطلت فالوكالة المصرح بها قائمة فكان مشتركا بحكم الوكالة ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإلا أي وإن لم يصرح بالوكالة حين الشركة بل ذكرا مجرد الشركة فللمشتري أي يكون المشترى الذي اشتراه فقط لأن في الوقوع على شركة حكم الوكالة التي تتضمنها الشركة فإذا بطلت يبطل ما في ضمنها ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع أي يجعل المال بضاعة المراد هنا دفع المال للآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال لأنه من عادة التجار ويضارب أي يدفع المال مضاربة وأما لو أخذه مضاربة فإن كان يتصرف فيما ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة وكذا إن أخذ مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما وأما إذا أخذ المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح مشتركا بينهما .
وعن الإمام أن الشريك لا يضارب لأنه نوع شركة والأول أصح وهو رواية الأصل لأن الشركة غير مقصودة وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر بل أولى لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته بخلاف الشركة حيث