@ 554 @ كانا متساويين في القيمة أو لا وفيه إشعار بأن المفاوضة لا تصح مع اختلاف رأس المال وهذا رواية عن الشيخين وفي ظاهر الراوية أنه يصح إذا تساويا في القيمة كما في القهستاني .
ولا يشترط الخلط فيها أي في هذه الشركة أيضا أي كالمفاوضة خلافا لزفر والشافعي ولفظ أيضا قيد لهما لا للخلط فقط والوضيعة الحطيطة أي بأن هلك جزء من المال على قدر المال وإن وصلية شرطا غير ذلك لما روينا آنفا وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه أي ثمن المشترى هو أي المشتري فقط فلا يطالب بمشترى الآخر لأن هذه الشركة تتضمن الوكالة دون الكفالة والمباشر هو الأصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة إليه دون صاحبه ورجع الآخر على شريكه بحصته منه أي من الثمن إن أداه ماله ولأنه وكيل في حصته وإن اختلافا بأن ادعى أنه اشترى عبدا للشركة وهلك وعليه البينة لأنه يدعي عليه حق الرجوع وهو ينكر فالقول قوله وفيه إشعار بأنه إن ادعاه من مال الشركة لم يرجع .
وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء لأنها عقدت لاستنماء المال فلا يتصور بعد هلاكه وهو أي الهلاك على مالكه أي مالك المال قبل الخلط حيث هلك في يده أو في يد الآخر لأن رأس مال كل منهما قبل الخلط باق على ملكه بعد العقد فلا ضمان إن هلك في يده وإن في يد صاحبه فهو أمين لا يضمن وعليهما أي على الشريكين إن هلك بعده أي بعد الخلط لأنه لا يتميز هذا تصريح بما علم في ضمن قوله وهو على مالكه قبل الخلط ولو اكتفى بالأول لكفى فإن هلك مال أحدهما قبل أن يشتري شيئا بعدما شرى الآخر بماله شيئا فالمشترى بينهما لأن عقد الشركة كان قائما وقت الشراء فلا يتغير حكمه بهلاك مال الآخر ورجع المشتري على شريكه بثمن