@ 556 @ لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله كما في الهداية وبهذا علم أنه ليس للشريك أن يشارك بخلاف المضاربة ويستأجر ويوكل من يتصرف فيه لأن التوكيل بالبيع والشراء ومن توابع التجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره كما في الهداية ويودع ويبيع بنقد ونسيئة ويسافر لأن كلا منهما من توابع التجارة ومؤنة السفر والكراء من رأس المال .
وفي القهستاني أن لكل من المفاوضين ما ذكره وأن يعير استحسانا ويؤجر ويستقرض ويكاتب ويأذن عبد الشركة ويزوج الأمة ويخاصم ويرهن ويرتهن وليس ذلك لأحد شريكي العنان ولا يجوز لشريكي المفاوضة والعنان تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال والتصدق والهبة والقرض وكذا كل ما كان إتلافا للمال أو كان تمليكا للمال بغير عوض وصح بيع شريك مفاوض ممن ترد شهادته له كأبيه وابنه لإقراره بدين .
وفي المحيط لو اشترى أحد شريكي العنان ما هو من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما ولو اشترى شيئا ليس من جنس تجارتهما فهو له خاصة ولو أقال أحدهما فيما باعه الآخر جازت الإقالة ويده أي يد أحد الشريكين كما في أكثر الكتب في المال أي في مال الشركة يد أمانة لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة فيقبل قوله في الدفع لشريكه لأنه أمين ولو بعد موت شريكه ويضمن بالتعدي كما يضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه وهذا هو المذهب والقول بعدم الضمان إذا مات مجهلا غلط كما في البحر .
وشركة الصنائع معطوف على قوله وشركة العنان وهي جمع الصنيعة كالصحائف والصحيفة أو جمع صناعة كرسائل ورسالة فإن الصناعة كالصنيعة حرفة الصانع وعمله ولذا يقال شركة المحترفة .
و شركة التقبل من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه وهي أي شركة الصنائع والتقبل أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال أي محلها فإن العمل عرض لا يقبل القبول ويكون الكسب بينهما .
وقال