@ 553 @ مال الغير لا يكون إلا بها عند عدم الولاية دون الكفالة لأنها إنما تثبت في المفاوضة لضرورة المساواة والعنان لا يقتضيها .
وتصح أي شركة العنان في نوع من التجارات كالبر ونحوه أو في عمومها أي في عموم التجارات وببعض مال كل منهما وبكله أي وبكل مال كل منهما لعدم اشتراط التساوي .
و تصح مع التفاضل في رأس المال بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا والربح بأن يكون ثلثا الربح لأحدهما وثلثه للآخر .
و تصح مع التساوي فيهما أي في رأس المال والربح وفي أحدهما دون الآخر أي التساوي في رأس المال والتفاضل في الربح وعكسه عند عملهما و تصح مع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما .
وقال زفر ومالك والشافعي لا تصح المساواة في المال والتفاضل في الربح وعكسه لأن الربح فرع المال فيكون بقدر الشركة في الأصل ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين مطلقا بلا فصل .
وفي البحر ثم المسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يشترطا العمل عليهما والربح بينهما نصفين والوضيعة على قدر رأس المال فإن عمل أحدهما دون الآخر فالربح بينهما على ما شرطا وإن شرطا العمل على أكثرهما ربحا جاز وإن شرطاه على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز الربح بينهما وعلى قدر رأس مالهما .
وفي التبيين وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز .
و تصح مع كون مال أحدهما دراهم صحاحا أو مكسورة بيضاء أو سوداء أي رديئة الفضة و مال الآخر دنانير سواء