@ 552 @ اتفاقا لأنه يتعين بالتعيين فينزل منزلة العروض .
وإن خلطا أي الشريكان جنسا واحدا ثم اشتركا فيه فشركة عقد عند محمد لأن المكيل والموزون والمعدود ثمن من وجه لأنه يصح الشراء به دينا في الذمة وعرض من وجه لأنه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين أي الخلط وعدمه بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال .
و شركة ملك عند أبي يوسف وهو ظاهر الراوية لتعينه بعد الخلط أيضا وما يتعين بالتعيين لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا تساويا في المالين واشترطا التفاضل في الربح فعند أبي يوسف لا يجوز لأن الربح يكون بقدر الملك وعند محمد يجوز .
وإن خلطا جنسين كخلط الحنطة بالشعير مثلا لا تنعقد الشركة اتفاقا وإن كانت شركة الملك ثابتة والفرق لمحمد أن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال ومن جنسين من ذوات القيم فتمكن الجهالة كما في العروض وإذا لم تصح الشركة فحكم الخلط هنا كحكم الخلط في الوديعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وشركة عنان معطوف على شركة مفاوضة بالكسر إما اسم من العن مصدر عن يعن بالضم والكسر أي عرض قال ابن السكيت كأنه عن لهما شيء فاشتركا فيه أو من العن بمعنى الحبس فكأنه حبس بعض ماله عن الشركة أو حبس شريكه عن بعض التجارة أو من عنان الدابة لأن الفارس يمسك العنان بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى كيف شاء فكذا شريك العنان يشارك ببعض ماله ويتصرف في البقية كيف شاء وإما مصدر عانه أي عارضه فكأن كل واحد يعارض الآخر وهي أي شركة العنان أن يشتركا متساويين فيما ذكر أي في المفاوضة أو غير متساويين وفيه كلام لأنه إذا اشتركا متساويين في جميع ما ذكر في المفاوضة تكون شركة المفاوضة لا العنان إلا أن يقال أن يشتركا متساويين في جميع ما ذكر مع عدم الاشتراط أو أن يشتركا متساويين من وجه لكنه بعيد تدبر وتتضمن أي شركة العنان الوكالة لأن المقصود من الشركة وهو التصرف في