@ 551 @ مجازا والنقرة أي القطعة المذابة من الذهب والفضة كما في المغرب والمراد غير المضروبة فهي مستدركة بالتبر كما في القهستاني إن تعامل الناس بهما قيد به لأنه جعل في شركة الأصل والجامع الصغير أن التبر بمنزلة العروض فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة وجعل في صرف الأصل كالأثمان حتى لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم فيجوز الشركة به لأنهما خلقا ثمنين وجه الأول وهو ظاهر المذهب أن الثمنية تختص بالضرب المخصوص لأنه عند ذلك لا يصرف إلى شيء آخر ظاهرا إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح رأس المال .
ولا تصحان أي المفاوضة والعنان بالعروض أي بكون مالهما عروضا لأن الشركة تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأنه لا بد من بيعها فإذا باع أحدهما عروضه بألف وباع الآخر عروضه بألف وخمسمائة ومقتضى العقد الشركة في الكل فما يأخذه صاحب الألف زيادة على ألف بربح ما لا يضمن وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم يضمن إلا أن يبيع أحدهما نصف عرضه أي نصف ماله من العروض بنصف عرض الشريك الآخر منه ليصير العرض مشتركا بينهما أولا شركة ملك حتى لا يجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر ثم يعقد الشركة بعد ذلك إن شاءا مفاوضة وإن شاءا عنانا فيصير العرض رأس مال شركة المفاوضة أو العنان ويجوز لكل واحد منهما حينئذ أن يتصرف في نصيب الآخر وهذه حيلة لمن أراد الشركة مفاوضة وعنانا بالعروض هذا إذا تساويا قيمة فلو تفاوتا بأن يكون قيمة متاع أحدهما أربعمائة وقيمة الآخر مائة باع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فيصير المال بينهما أخماسا كما في النهاية لكن في التبيين كلام فليطالع .
ولا تصح بالمكيل والموزون والعددي المتقارب احترازا عن المتفاوت فإنه لا يجوز مطلقا قبل الخلط