@ 550 @ بينته وقال محمد تقبل .
وإن ورث أحدهما أي أحد المفاوضين ما تصح به والأولى فيه الشركة من النقدين وغيرهما أو وهب له أي لأحد المتفاوضين تصدقا أو غيره وقبضه الموهوب له صارت المفاوضة عنانا لأن المساواة فيما يصلح رأس المال المشتركة ابتداء وبقاء شرط بالمفاوضة وقد فاتت بقاء لعدم مشاركة الآخر له في الإرث والهبة لأنه إنما يشاركه فيما يحصل بسبب التجارة أو ما يشبهها وليست المساواة شرطا في العنان فانقلبت عنانا .
وكذا تنقلب عنانا إن فقد فيها أي المفاوضة شرط لا يشترط في العنان لما قلنا من زوال المساواة وإن ورث أحدهما عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة لأنهما مما لا تصح فيه الشركة فلا تشترط المساواة ولو قال ما لا تصح فيه الشركة مكان عرضا أو عقارا لكان أولى لأنه لو ورث أحدهما دينارا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى يقبض لأن الدين لا تصح الشركة فيه فإذا قبض بطلت المفاوضة كما في المنح وكذا لو عمم الإرث لكان أولى لأن حكم الهبة والوصية وغيرهما كذلك تدبر .
ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير باتفاق أصحابنا جميعا أو بالفلوس النافقة أي الرائجة عند محمد لأنها تروج كالأثمان فأخذت حكمها خلافا لهما لأن الرواج في الفلوس عارض ثبت باصطلاح الناس وذا يتبدل ساعة فساعة فيصير عرضا فلا يصلح أن يكون رأس المال وذكر الكرخي قول أبي يوسف مع محمد لكن الأقيس مع الإمام .
وفي القهستاني والفتوى على قول محمد .
وقال الإسبيجابي في المبسوط الصحيح أنها على الفلوس تجوز على قول الكل لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس كما في الكافي أو بالتبر أي جوهر الذهب والفضة قبل أن يضربا وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد وأكثر اختصاصه بالذهب ومنهم من جعله في الذهب حقيقة وفي غيرها