@ 530 @ تستغرق قيمة اللقطة باعه القاضي الملتقط أو الحيوان فإن ظهر المالك ليس له نقض البيع بإذن الحاكم وإن بغيره أمره إن كان قائما إن شاء أجازه وأخذ الثمن وإن شاء أبطله وأخذ عين ماله وإن كان هالكا إن شاء ضمن البائع ونفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ وإن شاء ضمن المشتري كما في الفتح وأمر للملتقط بحفظ ثمنه أي ثمن الملتقط أو الحيوان إبقاء له معنى عند تعذر إبقائه صورة ولو أنث الضمير فيهما لكان أولى تأمل .
وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو كان فقيرا لأن صرفه إلى فقير آخر كان للثواب وهو مثله .
وفي الظهيرية لو باعها الفقير وأنفق الثمن على نفسه ثم صار غنيا يتصدق بمثله على المختار وإن كان الملتقط غنيا تصدق بها أي اللقطة على فقير بعد التعريف ولو بلا إذن الحاكم ويجوز للغني الانتفاع بإذنه على وجه القرض كما في أكثر المعتبرات لكن في الخانية خلافه في الصورتين تتبع .
ولو كان تصدق على أبويه أو ولده إلا أن يكون الولد صغيرا لأن الولد يعد غنيا بغناء أبيه أو زوجته لو كانوا فقراء لأنهم محل الصدقة إلا إذا عرف أنها لذمي وأنها توضع في بيت المال .
وإن كانت اللقطة حقيرة بحيث يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنوى وقشور الرمان والبطيخ في مواضع متفرقة والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف لأن إلقاءها إباحة للأخذ دلالة وللمالك أخذها لأن التمليك من المجهول لا يصح .
وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها إلا إذا قال عند الرمي من أخذها فهي له لقوم معلومين وكذا الحكم في التقاط السنابل بعد جمع غيره فإنه يعد دناءة وإنما قيدنا بالمواضع المتفرقة لأنها لو مجتمعة فهي من قبيل ما يطلبها صاحبها .
وفي البزازية أصابوا بعيرا مذبوحا في البادية إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في ظنه أن مالكه أباحه لا بأس بالأخذ والأكل لو طرح ميتة فجاء آخر وأخذ صوفها له الانتفاع به ولو جاء مالكها له أن يأخذ الصوف منه ولو سلخها ودبغ الجلد يأخذه