@ 531 @ المالك ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه .
وفي الاختيار رجل غريب مات في دار رجل ليس له وارث معروف وخلف مالا وصاحب المنزل فقير فله الانتفاع به بمنزلة اللقطة وفي الخانية خلافه .
وفي التنوير مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله .
ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينة لأنها دعوى فلا بد فيها من البينة ويحل الدفع إن بين علامتها من غير جبر أي من غير أن يجبر عليه في القضاء عندنا خلافا للشافعي ولو دفعها إليه بغير قضاء ثم جاء آخر وأقام البينة فله أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع القابض على الدفع وإن بقضاء فهو مجبور فيرجع على القابض وفي الهداية ويأخذ منه كفيلا إذا كان يدفعها إليه استيثاقا وهذا بلا خلاف لأنه يأخذ الكفيل لنفسه بخلاف الكفيل لوارث غائب عنده وإذا صدقه قيل لا يجبر على الدفع وقيل يجبر وصحح في النهاية أنه لا يأخذ كفيلا مع إقامة الحاضر البينة .
وفي التنوير من عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ويسقط عنه المطالبة في العقبى .