@ 529 @ اللاقط حتى يأخذه أي يأخذ ما أنفقه كحبس المبيع لأجل الثمن فإن امتنع صاحبها عن أداء ما أنفقه بيعت اللقطة في حق النفقة كالرهن فإن هلكت أي العين في يد الملتقط بعد الحبس سقط الدين كالرهن .
وإن هلكت قبله لا أي لا يسقط هذا الدين لأنها أمانة .
ويؤجر القاضي ولو حكما كما إذا أذن الملتقط أن يؤجر ما له منفعة يعني إذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وينفق منها أي من الأجرة لأن فيه إبقاء العين على مالكه من غير إلزام الدين عليه وما لا منفعة له من اللقطة يأذن القاضي للملتقط بالاتفاق عليها إن كان الإنفاق أصلح لربها من البيع ورجع عليه .
إذا أقام الملتقط البينة أنها لقطة أي لا يأذن القاضي بالإنفاق ولا بالبيع حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبا في يده فيحتال لإيجاب النفقة على صاحبها وهذه البينة إنما هي لكشف الحال فتقبل مع غيبة صاحبها .
وإن قال الملتقط لا بينة لي يقول القاضي له أي للملتقط أنفق عليها أي على اللقطة إن كنت صادقا فيما قلت فحينئذ له الرجوع إن كان صادقا وإلا فلا وقيل ينبغي للحاكم أن يحلفه ثم يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن إدارة النفقة مستأصلة فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة كما في الهداية وعن هذا قال وإلا أي وإن لم يكن الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة