@ 528 @ عليه قبله وكذا لو أخذ ظبيا وفي عنقه قلادة أو حمامة في المصر يعرف أن مثلها لا يكون وحشية فعليه أن يعرفها .
وفي التنوير محضنة حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه طلب صاحبه ليرده عليه فإن فرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخها وإن كانت الأم لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ولم يذكر هل يلزم الجعل أو لا .
وفي المنح ولو التقط لقطة أو وجد ضالة فرده على أهله لم يكن له جعل وإن عوضه شيئا فحسن ولو قال من وجده فله كذا فأتى به إنسان يستحق أجرة مثله كما في التتارخانية وعلله في المحيط بأنها إجارة فاسدة لكن فيه نظر لأنه لا قبول لهذه الإجارة فلا إجارة أصلا كما في البحر هذا مسلم إن وجده قبل هذا القول أما إن وجده بعده فيستحق الأجرة مثله تأمل .
وهو أي الملتقط متبرع في إنفاقه عليها أي على اللقطة بلا إذن حاكم أي سلطان أو قاض لقصور ولايته فلا يرجع إلى ربها .
وإن أنفق عليها بإذنه أي الحاكم بشرط الرجوع فدين على ربها فله الرجوع لأن للقاضي ولاية في مال الغائب وعلى اللقيط نظرا لهما وقد يكون النظر بالاتفاق قيده بشرط الرجوع لأنه لو أمره ولم يقل على أن ترجع لا يكون دينا في الأصح .
له أي للملتقط أن يحبسها أي اللقطة عنه أي عن