@ 527 @ أي ثواب التصدق له أو ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ولو بأمر القاضي وهو الصحيح لأن أمره لا يكون أعلى من فعله والقاضي لو تصدق بها كان له أن يضمنه أو ضمن الفقير لو كانت هالكة قيد لهما جميعا لأنه قبض ماله بغير إذنه وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر لأن كلا منهما ضامن بفعل الملتقط بالتسليم بغير إذن صاحبها والفقير بالتسليم بدون إذنه ويأخذها أي المالك اللقطة منه أي من الفقير إن كانت باقية لأنه وجد عين ماله .
ولقطة الحل والحرم سواء عندنا لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الإشهاد مطلق يتناول لقطتهما وعند الشافعي يجب تعريف لقطة الحرم إلى مجيء صاحبها .
ويجوز التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها .
وفي البحر وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفحه يقضى بكراهية الأخذ وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه لكن ظاهر الهداية أن صورة الكراهية إنما هي عند الشافعي لا عندنا وإنما قيدنا بالضالة لأن من رأى دأبة في غير عمارة أو برية لا يأخذها ما لم يغلب على ظنه أنها ضالة بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو قافلة ضالة أو دواب في مرعاها كما في أكثر الكتب وقيدنا بما لم يخف ضياعها لأنه إن خافه لا يسعه تركه كما في الولوالجية فعلى هذا علم أن المصنف أخل بتركهما تأمل .
وفي القاموس البهيمة كل ذات أربع ولو في الماء أو كل حي لا يمير والجمع بهائم انتهى فشمل الدواب والطيور والإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام الأهلي كما في الحاوي .
وفي البحر ومن أخذ بازيا أو شبهه وفي رجليه سبرا وجلاجل فعليه أن يعرفه للتيقن بثبوت يد الغير