@ 526 @ كانت أو خسيسة وهو قول الأئمة الثلاثة .
وقيل إن كانت عشرة دراهم فأكثر فحولا أي فيعرفها حولا وإن كانت أقل فأياما على حسب ما يرى وهو رواية عن الإمام وعنه وعن غيره غير هذا ثم اختلف في التقدير ومن قدر المدة بالحول ونحوه قيل يعرفها كل جمعة وقيل شهر وقيل ستة أشهر وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار يعرف إلى أن يخاف فساده أي إلى مدة يظن أنها تفسد فيها ولا خلاف في ذلك ولو وجد اللحم أو اللبن أو الفواكه الرطبة ونحوها عرف إلى تلك المدة كما في المختار ولم يتناول الثمار الساقطة تحت الأشجار في الأمصار والمختار أنها إذا لم تكن مما يبقى يجوز ولا خلاف في ذلك إذا كانت في الرساتيق وأما ما على الأشجار فلا يؤخذ في موضع ولا بأس بالانتفاع من التفاح والكمثرى الذي في نهر جار كما في المحيط .
وفي التنوير حطب وجد في الماء له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه لكن في النظم لو كانت مما لا يبقى باعها بأمر القاضي ثم حفظ ثمنها كما في القهستاني وعند الشافعي يبيعها ويتربص بثمنها حولا ثم أي بعد ما مضى مدة التعريف ولم يظهر مالكها يتصدق الملتقط بها أي باللقطة إن شاء لأنه لما عجز عن إيصال عين اللقطة إلى صاحبها جاز له أن يوصل عوضها وهو الثواب على اعتبار إجازته إلا أن الأفضل أن يحفظه ليجيء صاحبها فإن التصدق رخصة والحفظ عزيمة فإن جاء ربها بعده أي بعد التصدق بعد التعريف مدته أجازه أي التصدق ربها إن شاء ولو بعد هلاكها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لكن لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته وإنما قيدنا ولو بعد هلاكها لئلا يتوهم اشتراط قيامها للإجازة وليس ذلك بشرط وأجره له