@ 525 @ والأصح أنه مع أبي يوسف والأول الصحيح قيد بالإشهاد لأنه لو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن اتفاقا ولأنه لو تصادقا على أنه أخذها ليردها لم يضمن اتفاقا هذا إذا اتفقا أنه لقطة وإن اختلفا فقال صاحبها أخذتها غصبا وقال الملتقط لا بل أخذتها لقطة لك يضمن اتفاقا كما في أكثر الكتب وبه علم أن الإشهاد شرط عند الاختلاف وفيه إشارة إلى أن البالغ والصبي سواء في الضمان بترك الإشهاد فأشهد أبوه ووصيه وعرف لم يصدق .
والقول للمالك إن أنكر أخذه للرد أي إن لم يشهد عليه وقال الملتقط أخذته للمالك وكذبه المالك فإنه ضامن عند الطرفين وعند أبي يوسف القول للملتقط فلا يضمن لأن الظاهر شاهد لاختياره الحسبة دون المعصية وهو قول الأئمة الثلاثة ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئوه فوقع الشك فلا يصدق إلا ببينة .
وفي الحاوي ترجيح قول أبي يوسف حيث قال وبه نأخذ وعلى هذا الخلاف لو قال مالكها أخذتها لنفسك وقال الملتقط بل أخذتها لأجلك .
وفي النوادر لو ضاعت في يده ثم وجدها في يد رجل فلا خصومة معه بخلاف المودع .
وفي البحر إذا أخذ الرجل لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي أخذها منه فقد برئ من الضمام هذا إذا أعادها قبل أن يتحول عن ذلك المكان أما إذا أعادها بعدما تحول يضمن في غير ظاهر الراوية .
ويكفي في الإشهاد قوله أي الملتقط من سمعتموه ينشد أي يطلب لقطة فدلوه جمع أمر مخاطب من دل يدل عليها قليلة كانت أو كثيرة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنس ويعرفها أي يجب تعريف اللقطة في مكان أخذها فإنه أقرب إلى الوصول وفي المجامع أي مجامع الناس كأبواب المساجد والأسواق فإنه أقرب إلى وصول الخبر مدة أي زمانا يغلب على ظنه أي الملتقط عدم طلب صاحبها أي اللقطة بعدها أي بعد هذه المدة وهو الصحيح وعليه الفتوى وهو مختار شمس الأئمة السرخسي لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته فيفوض إلى رأي المبتلى وهو خلاف ظاهر الرواية فإنه عرفها سنة نفيسة