@ 524 @ كتاب اللقطة هي من الالتقاط وهو الرفع وهي بضم اللام وفتح القاف اسم للآخذ وبسكون القاف اسم للمال الملقوط كالضحكة بفتح الحاء اسم فاعل وبسكونها اسم مفعول وهذا عند الخليل .
وعن الأصمعي وابن الأعرابي والفراء أنها بفتح القاف اسم للمال أيضا .
وفي اصطلاح الفقهاء هي رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك هي أي اللقطة أمانة بالاتفاق لا يضمنها الملتقط إلا بالتعدي والمنع بعد الطلب إن أشهد عند القدرة شاهدين أنه أخذها ليردها على صاحبها فلو وجدها في طريق أو غيره وليس فيه أحد أشهد عند الظفر به فإذا ظفر ولم يشهد ضمن إلا إذا ترك الإشهاد لخوف ظالم كما في زماننا هذا والقول قوله مع يمينه في كوني كذا منعني من الإشهاد وإلا أي وإن لم يشهد كذلك فهلكت ضمن عند الطرفين ولم يشترط أبو يوسف الإشهاد كما في أكثر الكتب وفي الينابيع ذكر في بعض الكتب قول محمد مع الإمام