@ 523 @ فالذمي أولى لأن الترجيح بإسلام يكون عند الاستواء ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي يدعيه من الحرة أولى .
وإن شد عليه أي على اللقيط مال أو شد المال على دابة هو أي اللقيط عليها أي على الدابة فهو أي المال له أي اللقيط عملا بالظاهر وعن محمد إن كان بحال يستمسك عليها كان له وإلا فلا ينفق الملتقط منه أي من المال عليه أي على اللقيط بأمر قاض لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل ينفق منه عليه بدونه أي بدون إذن القاضي أيضا أي كما ينفق بإذن القاضي ويصدق في نفقة مثله والصحيح الأول .
وله أي للملتقط شراء ما لا بد له أي اللقيط منه أي من المال ومن طعام وكسوة وغيرهما لأنه من الإنفاق هذا بيان لما الموصولة .
و للملتقط قبض هبته أي قبض ما وهب للقيط وكذا قبض صدقته لأنه نفع محض ولذا يملكه ووصيه وتسليمه في حرفة نظرا له لأنه من باب تثقيفه وله تعليمه حديث شاء .
لا يجوز له تزويجه لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال .
وفي الخانية وليس له أن يختنه فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنا و لا تصرفه في ماله أي مال اللقيط لغير ما ذكر .
وفي القهستاني تصرف ماله من التجارة اعتبارا بالأم ففي الكلام تسامح ولا إجارته أي اللقيط ليأخذ الأجرة لنفسه اعتبارا بالعم في الأصح وهو رواية الجامع الصغير بخلاف الإمام فإنها تملك الاستخدام فتملك الإجارة وقيل وهي رواية القدوري له إجارته لأنه يرجع إلى تثقيفه .