@ 496 @ يطؤها كما في البحر .
وفي الفتح ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت بدار الحرب فحينئذ تسترق إذا سبيت وتجبر مع ذلك على الإسلام وبطلت عنها العدة ولزوجها أن يتزوج أختها وأربعا سواها من ساعته لانعدام العدة عليها كالميتة ولو ولدت في دارهم لأقل من ستة أشهر من وقت الردة يثبت من الزوج لكن يسترق الولد تبعا لها وتجبر على الإسلام وعن الإمام في النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا وينفذ جميع تصرفها أي المرأة في مالها كالبيع والهبة وغيرهما لصحتها لعدم قتلها هذا إن أسلمت في دارنا وإلا فإن ماتت أو لحقت بدارهم فالتصرف باطل عنده صحيح عندهما كما في القهستاني وجميع كسبها أي كسب المرتدة في الإسلام أو في الردة لوارثها المسلم إذا ماتت أو لحقت بدار الحرب لأنه لا حراب منا فلم يوجد سبب الفيء ويرثها زوجها أي يرث الزوج المسلم من المرتدة إن ارتدت مريضة وماتت قبل انقضاء العدة استحسانا لأنها قصدت إبطال حقه فيرد عليها قصدها كما قصدها في جانب الزوج والقياس أن لا يرثها وهو قول زفر إلا إن ارتدت صحيحة فلا يرثها زوجها لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد وهي لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها وقاتلها أي قاتل المرتدة يعزر فقط أي لا يجب عليه شيء من القود والدية للشبهة لكن يؤدب ويعزر إذا كانت في دارنا لكونه فضوليا فيما فعله وسائر أحكامها أي المرتدة كالرجل المرتد فيما ذكر .
فإن والأولى الواو ولدت أمته أي أمة المرتد فادعاه أي الولد ثبت نسبه وأموميتها أي