@ 495 @ الحكمي فإذا أعاد ظهرت حاجته وبطل حكم الخلف لكن إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو برضاء من الوارث .
ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده لأن القاضي قضى بعتقهما عن ولاية شرعية فلا يمكن نقضه .
وإن عاد إلى دارنا مسلما قبله أي قبل القضاء فكأنه لم يرتد ولم يزل مسلما فيكون مدبره وأم ولده على ملكه وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله كما كان وما وجده من ماله في يد وارثه يأخذه بغير قضاء ورضاء ويضمن ما أتلفه .
والمرأة إذا ارتدت لا تقتل عندنا حرة كانت أو أمة بل تحبس إن أبت ولو صغيرة فتطعم كل يوم لقمة وشربة وتمنع من سائر المنافع حتى تتوب أي تسلم أو تموت وعند الأئمة الثلاثة والليث والزهري والنخعي والأوزاعي ومكحول وحماد تقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وكلمة من تعم الرجال والنساء قالوا من طرف الحنفية المراد المحارب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء غير محاربات وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدنيا لأنها دار الابتلاء وإنما تحبس لأنها ارتكبت جريمة عظيمة تضرب كل ثلاثة أيام مبالغة في الحمل على الإسلام وعن الإمام أن الحرة تخرج كل يوم وتضرب تسعة وثلاثين سوطا حتى تسلم أو تموت والأمة التي ارتدت يجبرها على الإسلام مولاها يعني إذا ارتدت الأمة تحبس في منزل المولى وتؤدب وتستخدم حتى تسلم لما فيه من الجمع بين الحقين الجبر والاستخدام بخلاف العبد المرتد لأنه لا فائدة في دفعه إليه لأنه يقتل ويستثنى من خدمتها عدم وطئها وقد صرح الإسبيجابي بأنه لا