@ 497 @ كون الأمة أم ولد له لأنه يصح استيلاده اتفاقا والولد حر يرثه أي أباه المرتد مطلقا أي سواء كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر إن كانت الأمة مسلمة لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا فكان مسلما تبعا لها والمسلم يرث المرتد في رواية .
وكذا يرثه إن كانت الأمة نصرانية وولدته لأقل من ستة لأنه حينئذ يتيقن وجوده في البطن قبل الردة فيكون مسلما يرثه المرتد إلا إن ولدته النصرانية لأكثر من نصف حول منذ ارتد لأن العلوق حينئذ كان من ماء المرتد فيتبع المرتد لأنه أقرب إلى الإسلام لأنه يجبر فالظاهر من حاله أن يسلم فإذا كان مرتدا لا يرث أحدا .
وإن لحق المرتد دارهم بماله أي مع ماله فظهر على بناء المفعول أي غلب عليه أي المرتد فهو أي المال فيء لا نفسه لأن المرتد لا يسترق وليس عليه إلا الإسلام أو السيف كمشركي العرب كما مر فإن لحق بها بغير مال وحكم بلحاقه ثم رجع عنها فذهب به أي مع ماله إلى دارهم فظهر عليه أي المرتد فهو أي المال لوارثه إن وجده قبل القسمة لأنه انتقل إلى ورثته بلحاقه وكان الوارث مالكا قديما وحكمه أنه إن وجده قبل القسمة أخذه بغير بدل وإن وجده بعد القسمة أخذه بقيمته إن شاء وإن كان مثليا فقد تقدم أنه لا يؤخذ لعدم الفائدة كما في الفتح وغيره فعلى هذا أن ما قال صاحب الفرائد من أنه لم يبين أصحاب الكتب التي عندنا حكم ما إذا وجد بعدها إلا صاحب الكافي مع أنه لم يبين حكم ما إذا كان مثليا ناشئ من عدم التتبع تدبر .
وإن لحق المرتد بدارهم فقضي بعبده