@ 494 @ نسبه منه وصارت الأمة أم ولد له لا يحتاج إلى تمام الملك وطلاقه لأن النكاح لما انفسخ بالردة كانت المرأة معتدة فإن طلقها يقع وكذا إذا ارتدا معا فطلقها فأسلما معا فإن النكاح ينفسخ فيقع الطلاق وكذا يصح اتفاقا قبول الهبة وتسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون .
ويبطل اتفاقا نكاحه وهذه المسألة ذكرت في النكاح فلو اقتصر على أحدهما لكان أخصر وذبيحته وكذا صيده بالكلب والبازي والرمي وشهادته وإرثه لأنها تعتمد الملة ولا ملة له وتتوقف اتفاقا مفاوضته وكذا التصرف على ولده الصغير وماله وهذه المسألة مستدركة لأنها فهمت من قوله ولا يوقف غير المفاوضة تأمل .
ثم اعلم أن تصرفات المرتد أنواع نافذ اتفاقا كالاستيلاد والطلاق وباطل اتفاقا كالنكاح والذبيحة موقوف اتفاقا كالمفاوضة ومختلف في توقيفه وهو ما عدا المصنف فإنه موقوف عنده ونافذ عندهما .
وترثه أي ترث المرتد امرأته المسلمة إن مات أو قتل أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة المرض لأنها سبب الموت فيتعلق حقها بماله .
وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه وإن لم يجده فليس له أن يضمنه بعدما تصرف فيه وإنما يأخذ عين ماله لأن الوارث كان خلفه لاستغنائه عنه بموته