@ 493 @ محاسنه توقفا في أمره وتقضى ديونه مطلقا أي حال الإسلام أو في الردة من كلا كسبيه أي من كسبه في الإسلام وكسبه في الردة لثبوت الملك فيهما وكلاهما أي كلا كسبيه اللذين لم يتعلق بهما حق الدارين لوارثه المسلم لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته أن الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم وللإمام أنه يمكن استناد التوريث في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدم الكسب قبل الردة لكن بين الإمامين تفصيل في الخلاف فقال ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق بدار الحرب لأنه السبب وأبو يوسف عند الحكم به أي باللحاق لأنه يصير ميتا بالقضاء وعن الإمام في رواية وهو قول زفر يعتبر توريثه يوم ارتد لأنه سبب الإرث .
وتصح أي عندهما تصرفاته سواء أسلم أو مات على ردته ولا تبطل ولا يوقف غير الشركة المفاوضة فإنهما موقوفة بالاتفاق لأنه تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم لكن اختلفوا في كيفية نفاذ تصرفاته فإن تصرفه في الصحة كتصرف الصحيح عند أبي يوسف فيعتبر من كل ماله لأن الظاهر عوده إلى الإسلام وكتصرف المريض عند محمد فيعتبر من ثلثه لأنه يفضي إلى القتل ظاهرا .
ويصح اتفاقا استيلاده كما إذا جاءت أمته بولد وادعاه فإنه يثبت