@ 492 @ وهبته ورهنه وعتقه وتدبيره وكتابته ووصيته وفسر وقوفها بقوله فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات .
وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه بطلت وهذا عند الإمام بناء على أن الأصل عنده أن الردة تزيل الملك فلذا قال وقالا لا يزول ملكه أي المرتد عن ماله لأن أثر الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه كالمقضي عليه بالرجم والقود وله أن المرتد زالت عصمة نفسه بالردة فكذا عصمة ماله لأنها تابعة للنفس غير أنه لما كان مدعوا إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه لوقوفه على