@ 491 @ عن الحي وهذا عند الإمام وهو الصحيح فإن أسلم عاد ملكه إليه كما كان .
وإن مات أو قتل على ارتداده أو لحق بدار الحرب وحكم به أي حكم القاضي بلحاقها عتق مدبروه عن ثلث ماله ولم يذكر حكم مكاتبه .
وفي البحر فيعتق وإذا عتق فولاؤه للمرتد لأنه المعتق وأمهات أولاده عن كله وحلت آجال ديونه فيلزم أداؤها في الحال لأنه في حكم الميت حتى لو جاء بعد القضاء وأسلم بقي ما ذكر على حاله خلافا للأئمة الثلاثة .
وكسب إسلامه أي ما حصل من سعيه حال كونه مسلما لوارثه المسلم اتفاقا ولا يكون فيئا عندنا وكسب ردته أي ما حصل من سعيه حال كونه مرتدا فيء للمسلمين فيوضع في بيت المال عند الإمام وعندهما فلوارثه المسلم كما سيأتي وعند الأئمة الثلاثة كلاهما فيء ويقضي دين إسلامه أي دينه حال إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها أي يقضي من كسبه حال ردته قبل اللحاق على ما روى زفر عن الإمام وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام فإن لم يف بذلك يقضي من كسب الردة وعنه على عكسه أي يبدأ بكسب الردة .
وفي القهستاني وهو الصحيح فإن كسبه حق الورثة بخلاف كسبها وهذا إذا ثبت الدين بغير الإقرار وإلا فعن كسبها .
ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته