@ 490 @ وفيه إشعار بأنه لو قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله لصار مسلما ولا يشترط أن يعلم معنى هاتين الكلمتين إذا علم أنه كلمة الإسلام ويشترط معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام دون معرفة أبيه وجده كما في القهستاني .
وقتله أي المرتد قبل العرض أي عرض الإسلام عليه ترك ندب أي ترك مستحب لا وجوب فلهذا قال لا ضمان ولا دية على القاتل فيه أي في القتل لأن الارتداد مبيح لكن إن قتله غير الإمام أو قطع عضوا منه بغير إذنه أدبه .
ويزول ملكه أي المرتد بالردة عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله لأنه ميت حكما والموت يزيل الملك