@ 31 @ تيمم وفي رحله ماء لا يعلم به أو نسيه فصلى أجزأته عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره أو بغير أمره بعلمه وإن كان بغير علمه لا يعيد اتفاقا كذا في التبيين والذكر في الوقت وبعده سواء كذا في الهداية وإذا ضرب خباءه على رأس بئر قد غطي رأسها وفيها ماء وهو لا يعلم أو كان على شط النهر وهو لا يعلم فتيمم وصلى به جاز عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في المحيط إذا شك أو ظن أن ماءه قد فني وصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا ولو كان على ظهره أو معلقا في عنقه أو موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعا كذا في السراج الوهاج ولو كان الماء على الإكاف معلقا إن كان راكبا والماء في مؤخر الرحل جاز وإن كان في مقدمه لا يجوز وإن كان سائقا فإن كان في مؤخر الرحل لا يجوز وإن كان في مقدمه جاز وإن كان قائدا جاز كيفما كان هكذا في محيط السرخسي وإذا لم يقدر المريض على الوضوء والتيمم وليس عنده من يوضئه وييممه فإنه لا يصلي عندهما قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله رأيت في الجامع الصغير للكرخي أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا تيمم ولا يعيد وهذا هو الأصح كذا في الظهيرية ولو أن المحبوس لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لا يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وهذا إذا لم يمكنه أن ينقر الأرض أو الحائط بشيء فإن أمكنه يستخرج التراب ويتيمم كذا في الخلاصة وفي الإيضاح إذا كان لو توضأ سلس بوله وإن تيمم لا يسلس جاز له التيمم كذا في السراج الوهاج رجل في البادية معه ماء زمزم في القمقمة وقد رصص رأسها لا يجوز التيمم كذا في الخلاصة ويجوز التيمم إذا حضرته جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ولا يجوز للولي وهو الصحيح هكذا في الهداية ولا لمن أمره الولي هكذا في الخلاصة ويجوز التيمم للولي إذا كان من هو مقدم عليه حاضرا اتفاقا لأنه يخاف الفوت وكذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره بالصلاة هكذا في البحر الرائق صلى على جنازة بتيمم ثم أتي بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي أعاد التيمم وإن لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في المضمرات التيمم لصلاة العيد قبل الشروع بها لا يجوز للإمام إذا لم يخف خروج الوقت وإلا يجوز هكذا في البحر الرائق ولا يجوز للمقتدي إن لم يخف فوت الصلاة لو توضأ وإلا يجوز ولو أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم وبنى بلا خلاف وكذلك بعد الشروع بالوضوء إن خاف ذهاب الوقت بالإجماع وإن لم يخف ذهابه فإن كان يرجو إدراك الإمام قبل الفراغ لا يباح له التيمم بالإجماع وإن لم يرج إدراكه قبل الفراغ تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما هكذا في النهاية والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم كالجمعة كذا في الجوهرة النيرة ولو تيمم اثنان من مكان واحد جاز كذا في محيط السرخسي وإذا تيمم مرارا من موضع واحد جاز كذا في التتارخانية ويجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في الظهيرية ومن استيقن بالتيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث ومن استيقن بالحدث فهو على حدثه حتى يستيقن بالتيمم كذا في الخلاصة والتيمم على التيمم ليس بقربة كذا في القنية وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء كذا في الخلاصة المصلي إذا قال له نصراني خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا يقطع لأن كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء فلا يقطع بالشك فإذا فرغ من