@ 30 @ بذلك التيمم لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى عن الثانية وتصير الأولى كأن لم تكن كذا في الفصول العمادية في أحكام المرضى في كتاب الطهارة ولو مر بماء وهو نائم فالاصح انه لا ينتقض عند الكل كذا في الزاهدي وان مر على الماء وهو في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لم ينتقض هكذا في السراج الوهاج وكذا إذا أتى بئرا وليس معه دلو ورشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش لا ينتقض والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا فلا كذا في البدائع ولو مر بالماء وهو متيمم لكنه نسي انه متيمم ينتقض تيممه كذا في خزانة المفتين متيممون قال لهم رجل هذا الماء يتوضأ به ايكم شاء وهو يكفى لواحد بطل تيممهم ولو قال هذا الماء لكم وقبضوه لا ينتقض تيممهم كذا في الكافي ولو اذنوا لواحد منهم انتقض تيممه في قولهما وأما على قياس قول أبي حنيفة فلا والصحيح فساد التيمم إجماعا كذا في السراج الوهاج المسافر إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن يتوضأ منه إلا أن يكون الماء كثيرا فيستدل بكثرته على انه للشرب والوضوء جميعا كذا في فتاوي قاضي خان المتيمم في السفر إذا وجد من الماء قدر ما يكفي لغسل أعضاء الفريضة مرة مرة ولو غسل على وجه السنة لا يكفيه انتقض تيممه هو المختار كذا في الخلاصة واعتراض الردة على التيمم لا يبطل التيمم حتى لو اسلم وصلى بذلك التيمم يجوز عندنا كذا في فتاوى قاضيخان $ الفصل الثالث في المتفرقات $ سنن التيمم سبع اقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وادبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع والتسمية في أوله والترتيب والموالاة كذا في البحر الرائق والنهر الفائق وكيفية التيمم أن يضرب يديه على الأرض يقبل بهما ويدبر ثم يرفعهما وينفض كذا في التبيين بقدر ما يتناثر التراب كذا في الهداية ويمسح بهما وجهه بحيث لا يبقى منه شيء ثم يضرب يديه على الأرض كذلك ويمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين كذا في التبيين قال مشايخنا ويمسح باربع اصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفقين ثم يمسح بكفه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وهو الاحوط كذا في محيط السرخسي وهكذا في البدائع لو تيمم قبل دخول الوقت جاز عندنا هكذا في الخلاصة ويصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا كذا في الاختيار شرح المختار ويستحب التأخير إلى آخر الوقت لمن يغلب على ظنه انه يجد الماء في آخره إذا كان بينه وبين موضع يرجوه ميل هكذا في معراج الدراية قال الخجندي يؤخر إلى آخر وقت الجواز وقال غيره إلى آخر وقت الاستحباب وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج وان لم يكن على طمع من وجود الماء لا يؤخر ويتيمم ويصلى في الوقت المستحب كذا في البدائع وهكذا في شرح الطحاوي والكافي ثلاثة في السفر جنب وحائض طهرت وميت وثمة ماء مقدار ما يكفي لاحدهم فإن كان الماء ملكا لاحدهم فهو أولى به وان كان الماء لهم جميعا لا يصرف إلى أحدهم ويباح التيمم للكل وان كان مباحا كان الجنب أولى به كذا في فتاوى قاضيخان وهو الأصح هكذا في الظهيرية وكذا لو كان مكان الحائض محدث يصرف إلى الجنب كذا في الخلاصة ولو كان الماء بين الأب والابن فالاب أولى به كذا في فتاوى قاضيخان لو كان مع الجنب ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يجب التوضؤ به إلا إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء وكذا لو كان مع المحدث ما يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء فأنه يتيمم من غير غسله هكذا في شرح الوقاية