@ 32 @ الصلاة سأله إن أعطاه أعاد وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان الباب الخامس في المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعدما رأى جواز المسح كان أولى كذا في التبيين وهذا الباب يشتمل على فصلين الفصل الأول في الأمور التي لا بد منها في جواز المسح منها أن يكون الخف مما يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه ويستر الكعبين وستر ما فوقهما ليس بشرط هكذا في المحيط حتى لو لبس خفا لا ساق له يجوز المسح إن كان الكعب مستورا ويمسح على الجورب المجلد وهو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله هكذا في الكافي والمنعل وهو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم هكذا في السراج الوهاج والثخين الذي ليس مجلدا ولا منعلا بشرط أن يستمسك على الساق بلا ربط ولا يرى ما تحته وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق إذا لبس مكعبا لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع وأصبعين جاز المسح عليه وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له كذا في فتاوى قاضي خان وإذا لبس الجرموقين فإن لبسهما وحدهما فإن كانا من كرباس أو ما يشبهه لا يجوز المسح عليهما وإن كانا من أديم أو ما يشبهه يجوز وإن لبسهما فوق الخفين فإن كانا من كرباس أو ما يشبهه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكونا رقيقين يصل البلل إلى ما تحتهما وإن كانا من أديم أو ما يشبهه أجمعوا أنه إذا لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح على الخفين أو بعدما أحدث ومسح عليهما لا يجوز المسح عليهما وإن لبسهما قبل أن يحدث جاز المسح عليهما عندنا هكذا في المحيط ولو لبس الخفين ولبس أحد الجرموقين جاز له أن يمسح على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق كذا في فتاوى قاضي خان والخف على الخف كالجرموق كذا في الخلاصة ولو لبس خفا ذا طاقين له أن يمسح عليه كذا في الكافي والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية لأن مواظبة المشي فيها سفرا ممكن كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز المسح وإن لم يكن كذلك لكن يستر القدم بالجلد إن كان متصلا بالجاروق بالخرز جاز المسح عليه وإن شده بشيء لا كذا في الخلاصة ولا يجوز المسح على الخف المتخذ من الحديد والزجاج والخشب هكذا في الجوهرة النيرة ومنها أن يكون الممسوح من ظاهر كل خف مقدار ثلاث أصابع اليد على الأصح هكذا في محيط السرخسي أصغرها هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يجوز المسح على باطن الخف أو عقبه أو ساقه أو جوانبه أو كعبه هكذا في التبيين ولو مسح على رجل قدر أصبعين وعلى أخرى قدر خمسة لم يجز كذا في فتح القدير ولا يعتبر المسح على موضع خال عن القدم فلو جعل رجله في الخالي ومسح جاز وإن أزال رجله بعد ذلك الموضع أعاد المسح هكذا في السراج الوهاج ولو كانت بإحدى رجليه جراحة لا يقدر بها على الغسل والمسح يجوز له المسح على الأخرى وكذا لو قطعت من فوق الكعب وإن قطعت من دونها وبقي من موضع المسح مقدار ثلاث أصابع يجوز المسح عليهما وإلا لا هكذا في المحيط ولو كان الجرموق واسعا فأدخل فيه يده ومسح على الخف لم يجز كذا في القنية ومنها أن يكون المسح بثلاث أصابع وهو الصحيح هكذا في الكافي حتى لو مسح بأصبع واحدة