@ 29 @ زاد على ثمن المثل ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل كذا في البحر الرائق ومنها الطلب مسافر غلب على ظنه أن بقربه ماء وجب الطلب بقدر غلوة ولا يجب الطلب عليه بغير غلبة ظن أو اخبار كذا في الكافي وإذا شك يستحب له الطلب وان لم يشك يتيمم ولم يكن تاركا للافضل هكذا في السراج الوهاج والغلوة اربعمائه ذراع كذا في الظهيرية ولو بعث من يطلبه له كفاه عن الطلب بنفسه ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده وجب عليه الاعادة عندهما خلافا لأبي يوسف كذا في السراج الوهاج ولو قرب من الماء ولم يعلم به ولم يكن بحضرته من يسأله اجزأه التيمم وأن كان بحضرته من يسأله فلم يسأله حتى تيمم وصلى ثم سأل فاخبره بماء قريب لم تجز صلاته كالذي نزل بالعمران أن لم يطلب الماء لم يجز تيممه وان سأله في الابتداء فلم يخبره حتى تيمم وصلى ثم أخبر بماء قريب جازت صلاته لأنه فعل ما عليه كذا في محيط السرخسي لو كان مع رفيقه ماء فظن انه أن سأله أعطاه لم يجز التيمم وان كان عنده انه لا يعطيه يجوز التيمم وان شك في الاعطاء وتيمم وصلى فساله واعطاه يعيد كذا في الكافي وهكذا في شرح الزيادات للعتابي وان منعه قبل شروعه واعطاه بعد فراغه لم يعد وان أبي أن يعطيه الا بثمن المثل أن لم يكن معه ثمنه تيمم وان كان لم يتيمم وان لم يبع إلا بغبن فاحش وهو ضعف القيمة 1 تيمم هكذا في الكافي وتعتبر قيمة الماء في اقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء كذا في فتاوى قاضي خان المتيمم المصلى رأى مع رفيقه ماء فان كان اكبر رايه أن يعطيه يقطع صلاته وان كان يشك فيه يمضي على صلاته فإن أتم يسأله فإن أعطاه توضا وأعاد الصلاة وان أبي تمت صلاته وان أعطاه بعدما أبى لم ينتقض ما مضى كذا في محيط السرخسي $ الفصل الثاني فيما ينقض التيمم $ ينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء كذا في الهداية وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته كذا في البحر الرائق جنب اغتسل وبقي لمعة وفنى ماؤه يتيمم لبقاء الجنابة فإن احدث تيمم للحدث فان وجد ماء يكفيهما صرفه اليهما وان كفى معينا صرفه إليه والتيمم للآخر باق وان كفى واحدا غير معين صرفه إلى اللمعة وأعاد تيممه للحدث عن محمد وعند أبى يوسف 2 رحمه الله تعالى لا يعيد ولو صرفه إلى الوضوء جاز وتيمم لجنابته اتفاقا فإن لم يكن تيمم للحدث قبل وجود هذا الماء فتيمم قبل غسل اللمعة للحدث لم يجز عند محمد وعند أبي يوسف يجوز والأول اصح وان لم يكف واحدا بقي تيممها جنب على بدنه لمعة احدث قبل أن يتيمم تيمم لهما واحدا ناويا لهما فإن تيمم لهما ثم وجد ماء يكفي لأحدهما غير معين صرفه إلى اللمعة ويعيد التيمم للحدث عند محمد هكذا في الكافي وان كفى لاحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الآخر كذا في شرح الوقاية ولو كان على ظهره لمعة وقد نسي أعضاء الوضوء والماء يكفي لأحدهما صرفه إلى ايهما شاء لكن الصرف إلى أعضاء الوضوء احب هكذا في شرح الزيادات للعتابي مسافر محدث نجس الثوب معه ماء يكفي لاحدهما يغسل به النجاسة ويتيمم للحدث ولو تيمم أولا ثم غسل النجاسة يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على ما يتوضأ به كذا في محيط السرخسي وان توضأ بالماء وصلى في الثوب النجس جاز ويكون مسيئا فيما فعل كذا في فتاوى قاضي خان إذا زال المرض المبيح ينتقض تيممه المسافر إذا تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له التيمم لو كان مقيما لم تجز له الصلاة هامش 1 قوله وهو ضعف القيمة وقيل مالا يدخل تحت تقويم المقومين وهو الاوفق اه 2 قوله وعند ابي يوسف الخ يظهر انه الاوجه اه ابن عابدين