@ 28 @ في العناية أو لخوف حية أو نار هكذا في التبيين وكذا لو كان عند الماء لص أو ظالم يؤذيه يتيمم كذا في القنية وفي النتف يتيمم لخوف ضياع الوديعة أو قصد غريم لا وفاء بدينه كذا في الزاهدي والكفاية وكذا إذا خافت المرأة على نفسها بان كان الماء عند فاسق كذا في البحر الرائق والنهر الفائق وكذا إذا خاف العطش على نفسه أو رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة أو دابته أو كلابه لماشيته أو صيده في الحال أو ثاني الحال وكذا إذا كان محتاجا إليه للعجن دون اتخاذ المرقة ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فان وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا في السراج الوهاج وإذا خاف المحدث أن توضا أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم هكذا في الكافي واختاره في الأسرار لكن الأصح عدم جوازه إجماعا كذا في النهر الفائق والصحيح انه لا يباح له التيمم كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولو كان يجد الماء إلا انه مريض يخاف أن استعمل الماء اشتد مرضه أو ابطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدني والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به اجيرا أو عنده من لو استعان به اعانه فعلى ظاهر المذهب انه لا يتيمم لأنه قادر كذا في فتح القدير ويعرف ذلك الخوف أما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق كذا في شرح منية المصلى لابراهيم الحلبي وان كان به جدري أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا ففي الجنابة يعتبر اكثر البدن وفي الحدث يعتبر اكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والاقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح أن امكنه وان لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وان كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف المشايخ فيه والأصح انه يتيمم ولا يستعمل الماء كذا في الخلاصة وهكذا في المحيط وفي جمع العلوم له التيمم في كلة لخوف البق أو مطر أو حر شديد كذا في الزاهدي والكفاية المسافر إذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن يتيمم وكذا إذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل فإن كان معه منديل لا يتيمم ولو كان مع رفيقه دلو مملوك له وقال له رفيقه انتظر حتى استقى الماء ثم ادفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر وان تيمم ولم ينتظر جاز كذا في فتاوي قاضي خان ولا يتيمم عند وجود آلة التقوير في نهر جامد تحته ماء وقيل يتيمم وفي جمد أو ثلج ومعه آلة الذوب لا يتيمم وقيل يتيمم والظاهر الأول منهما كما لا يخفى هكذا في البحر الرائق الاسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلى بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا الرجل إذا قال لغيره أن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد كذا في فتاوى قاضي خان المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد بالوضوء لأن العجز إنما تحقق بصنع العباد وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى ولو حبس في السفر يتيمم ويصلي ولا يعيد لأنه انضم عذر السفر إلى العجز الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء 1 فتحقق العدم من كل وجه كذا في محيط السرخسي والأصل انه متى امكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب استعماله وما هامش 1 قوله والغالب في السفر الخ قالوا هذا محط التعليل قال في الحلية وهذا يشير إلى انه لو كان بحضرته او بقرب منه ماء تجب الاعادة لتمحض كون المنع من العبد اه