@ 21 @ بذلك الماء ففي الاستحسان أن كانت متفسخة لا يؤكل ما عجن بذلك منذ ثلاثة أيام وان كانت غير متفسخة لا يؤكل منذ يوم وبه اخذ أبو حنيفة رحمه الله كذا في المحيط والثاني ما يستحب فيه نزح الماء إذا وقع في البئر فارة يستحب نزح عشرين دلوا وفي السنور والدجاجة المخلاة نزح أربعين لأن سؤر هذه الحيوانات مكروه والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن الماء لم يصب فم هذه الحيوانات لا ينزح شيء من الماء وان كانت الدجاجة غير مخلاة لا ينزح منها شيء وهذا الذي ذكرنا كله ظاهر الرواية ثم في كل موضع كان النزح مستحبا لا ينقص عن عشرين دلوا وإليه أشار محمد في النوادر برواية إبراهيم عنه هكذا في المحيط ويستحب في الماء المكروه نزح عشر دلاء هكذا في الخلاصة والنهاية وفتح القدير وفي البدائع ناقلا عن الفتاوى ولو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز كذا في فتاوي قاضي خان $ الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ $ لا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقثد 3 ولا بماء الورد ولا بشيء من الاشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخل هكذا في فتاوى قاضيخان ولا بماء الملح هكذا في الخلاصة ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا فان بقيت رقته ولطافته جاز كذا في فتاوى قاضيخان ولا بماء يسيل من الكرم كذا في الكافي والمحيط وفتاوى قاضيخان وهو الاوجه هكذا في البحر الرائق والنهر الفائق وهو الاحوط كذا في شرح منية المصلى لابراهيم الحلبي فإن تغيرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه وقت الخريف فانه يجوز به الوضوء عند عامة أصحابنا رحمهم الله كذا في السراج الوهاج والتوضؤ بماء الزعفران والورد والعصفر يجوز إن كان رقيقا والماء غالب وان غلبت الحمرة وصار متماسكا لا يجوز التوضؤ به كذا في فتاوى قاضيخان إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به أن كان لا ينقش إذا كتب فإذا نقش لا يجوز كذا في البحر الرائق ناقلا عن التجنيس ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بطول المكث يجوز التوضؤ به كذا في البدائع ولو توضأ بماء السيل يجوز وأن خالطه التراب إذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا أو أجاجا وان كان ثخينا كالطين لا يجوز به التوضؤ وكذا التوضؤ بالماء الذي ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد فيه لا يجوز به التوضؤ كذا في فتاوى قاضيخان وان طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالاشنان والصابون جاز الوضوء به بالاجماع إلا إذا صار ثخينا فلا يجوز كذا في محيط السرخسي إذا بل الخبز بالماء وبقيت رقته جاز التوضؤ به وان صار ثخينا لا يجوز كذا في فتاوى قاضيخان الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة كالخل واللبن ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء لا يجوز التوضؤ به ثم ينظر إن كان الذي يخالطه مما يخالف لونه لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون وان كان لا يخالفه فيه ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخلة تعتبر في الطعم وان كان لا يخالفه فيهما تعتبر في الأجزاء وان استويا في الأجزاء لم يذكر في ظاهر الرواية وقالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا هكذا في البدائع قال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ بنبيذ التمر ولا يتيمم بالصعيد هكذا في الجامع الصغير كذا في شرح الطحاوي هامش 3 قوله والقثد هو بالثاء المثلثة محركا نبت يشبه القثاء أو ضرب منه أو الخيار واحد نه بهاء اه قاموس