@ 22 @ وهكذا في اكثر المتون وقال في كتاب الصلاة يتوضأ بنبيذ التمر وان تيمم معه فهو احب إلي وقال أبو يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ بحال وقال محمد رحمه الله يجمع بينهما احتياطا ايهما ترك لا يجوز وايهما قدم واخر جاز كذا في شرح الطحاوي وروى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة رحمه الله انه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله والصحيح قول أبي حنيفة الآخر وأبي يوسف رحمهما الله كذا في شرح الجامع الصغير للامام قاضيخان والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كذا في العيني شرح الكنز وهذا كله إذا كان حلوا أو قارصا أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه لا يجوز التوضؤ به بالاتفاق لأنه صار مسكرا هذا إذا كان نيئا كذا في شرح الطحاوي وان طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوا كان أو مرا أو مسكرا وهو الأصح كذا في العيني شرح الهداية ناقلا عن المفيد والمزيد وقال أبو طاهر الدباس رحمه الله لا يجوز وهو الأصح كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضيخان قال في المفيد والمزيد الماء الذي ألقى فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا كذا في شرح منية المصلى لابن أمير حاج ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الانبذة كذا في الهداية وكذا إذا كان النبيذ غليظا كالدبس لم يجز الوضوء به كذا في الكافي واختلف مشايخنا في الاغتسال بالنبيذ عند أبي حنيفة رحمه الله الأصح أنه يجوز كذا في شرح المبسوط وهكذا في الكافي وفي الفتاوى العتابية وهو الصحيح كذا في التتار خانية وقال في المفيد والأصح انه لا يجوز الاغتسال به لأن الجنابة اغلظ الحدثين والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه كذا في التبيين وفي الجامع الصغير الحسامي وهو الأصح كذا في التتار خانية وتشترط النية في الوضوء والاغتسال بنبيذ التمر كما في التيمم كذا في الظهيرية ولا يجوز الوضوء به مع وجود ماء مطلق ولو توضأ به ثم وجد ماء مطلقا انتقض وضوءه كذا في شرح منية المصلى لابن أمير جاج ولو قدر على ماء مكروه يتوضأ به ولا يتوضأ بنبيذ التمر ولو قدر على ماء مشكوك وعلى نبيذ التمر والصعيد يتوضأ بنبيذ التمر عند أبي حنيفة رحمه الله لا غير وعند أبي يوسف رحمه الله يتوضأ بالماء المشكوك ويتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وعند محمد رحمه الله يجمع بين الثلاث ولو ترك واحدا لا يجوز والتقديم والتأخير فيه سواء كذا في الظهيرية اتفق أصحابنا رحمهم الله أن الماء المستعمل ليس بطهور حتى لا يجوز التوضؤ به واختلفوا في طهارته قال محمد رحمه الله هو طاهر وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى كذا في المحيط الماء الذي ازيل به حدث أو استعمل على وجه القربة فالصحيح انه كما زايل العضو صار مستعملا هكذا في الهداية سواء كان الحدث اكبر أو اصغر هكذا في العيني شرح الكنز حتى إذا غسل ذراعيه فامسك إنسان يده تحت ذراعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز هكذا في فتاوى قاضيخان إذا ادخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير مستعملا للضرورة كذا في التبيين وكذا إذا وقع الكوز في الحب فادخل يده فيه إلى المرفق لاخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما إذا ادخل يده في الاناء أو رجله للتبرد فانه يصير مستعملا 1 لعدم الضرورة هكذا في الخلاصة ويشترط إدخال عضو تام لصيرورة الماء مستعملا في الرواية المعروفة عن أبي يوسف رحمه الله كذا في المحيط وبادخال الإصبع أو الاصبعين لا يصير مستعملا وبادخال الكف يصير مستعملا كذا في الظهيرية هامش 1 قوله فإنه يصير مستعملا اي ما لا في العضو فقط لا كل الماء وهكذا يقال فيما بعده اه من هامش الاصل وحرره