@ 20 @ تموت الفأرة في البئر أو خارجها وتلقى فيها وكذا سائر الحيوانات كذا في البحر الرائق ولو قطع ذنب الفأرة والقي في البئر نزح جميع الماء وان جعل على موضع القطع شمعه لم يجب الا ما في الفأرة كذا في الجوهرة النيرة وأن وقع فيها حلمه وماتت فيها ينزح منها في رواية عشرون أو ثلاثون دلوا إذا وقع في البئر سام ابرص ومات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية والصعوة بمنزلة الفأرة والورشان بمنزلة السنور ينزح منها أربعون أو خمسون كذا في فتاوى قاضي خان وما كان بين الفأرة والدجاجة فهو بمنزلة الفأرة وما كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية كذا التتار خانية وهكذا يكون أبدا حكمه حكم الأصغر كذا في الجوهرة النيرة ثم بطهارة البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر واليد هكذا في محيط السرخسي ولو وقعت في البئر خشبة نجسه أو قطعة ثوب نجس وتعذر اخراجها وتغيبت فيها طهرت الخشبة والثوب تبعا لطهارة البئر كذا في الظهيرية بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح الدلو الأول وصب في بئر طاهرة ينزح منها عشرون دلوا والأصل في هذا أن البئر الثانية تطهر بما تطهر الأولى حين كان الدلو المصبوب فيها ولو صب الدلو الثاني ينزح تسعة عشر دلوا ولو صب الدلو العاشر في رواية أبي حفص ينزح أحد عشر دلوا وهو الأصح كذا في البدائع وان اخرجت الفأرة والقيت في البئر الأخرى وصب فيها أيضا عشرون دلوا فعليهم إخراج الفأرة ونزح عشرين دلوا مثل ما كان عليهم في الأولى كذا في السراج الوهاج بئران وجب من كل واحد منهما نزح عشرين فنزح عشرون من إحداهما وصب في الأخرى ينزح عشرون ولو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى ينزح أربعون والأصل فيه أن ينظر إلى ما وجب النزح منها وإلى ما صب فيها فإن كانا سواء تداخلا وان كان واحد أكثر دخل القليل في الكثير وعلى هذا ثلاث آبار وجب من كل واحدة نزح عشرين فنزح الواجب من البئرين وصب في الثالثة ينزح أربعون كذا في البدائع وان صب فيها من إحدى البئرين عشرون ومن الثانية عشرة ينزح منها ثلاثون كذا في محيط السرخسي ولو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فصب الواجبان في بئر طاهرة ينزح أربعون لما قلنا من الأصل ولو نزح دنو من الأربعين وصب في العشرين ينزح أربعون كذا في البدائع وفي النوادر فأرة ماتت في حب ماء فأريق الماء في البئر قال محمد رحمه الله ينزح الأكثر من المصبوب ومن عشرين دلوا وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى إذا وقعت قطرة من ماء ذلك الحب في بئر ينزح منها عشرون دلوا كذا في السراج الوهاج وان تفسخت في الحب صب ثم قطرة من ذلك الماء في البئر ينزح جميع الماء كذا في خزانة المفتين بئر الماء إذا كانت بقرب البئر النجسة فهي طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه كذا في الظهيرية ولا يقدر هذا بالذرعان حتى إذا كان بينهما عشرة اذرع وكان يوجد في البئر اثر البالوعة فماء البئر نجس وان كان بينهما ذراع واحد ولا يوجد اثر البالوعة فماء البئر طاهر كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وإذا وجد في البئر فارة أو غيرها ولا يدري متى وقعت ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وان كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت كذا في الهداية وان علم وقت وقوعها يعيدون الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالاجماع وما عجن من العجين