@ 19 @ ألواح المشرعة وان قل يجوز التوضؤ فيه ولو كان متصلا لا يجوز هو المختار كذا في الخلاصة وان كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر واسفله عشر في عشر أو اكثر فوقعت نجاسة في أعلى الحوض وحكم بنجاسة الأعلى ثم انتقص الماء وانتهى إلى موضع هو عشر في عشر فالاصح انه يجوز التوضؤ به والاغتسال فيه كذا في المحيط الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا في عشر فهو نجس وان وقعت فيه وهو عشر في عشر ثم انتقص فصار أقل فهو طاهر هكذا في الخلاصة ولو أن الغدير حكم بنجاسته ثم نضب ماؤه وجف اسفله حكم بطهارته وأن دخله ماء ثانيا ففيه روايتان والاظهر انه لا يعود نجسا هكذا في السراج الوهاج الثالث ماء الآبار ما ينزح ماء البئر بوقوعه قسمان الأول ما يجب نزح الماء بوقوعه إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها باجماع السلف رحمهم الله كذا في الهداية وبعر الابل والغنم إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم يكثر هكذا في فتاوى قاضيخان وعن أبي حنيفة أن الكثير ما استكثر الناظر والقليل ما استقله وعليه الاعتماد هكذا في التبيين والبعر الكثير ما لا يخلو دلو منه والقليل بخلافه وهو الصحيح كذا في شرح المبسوط للامام السرخسي والنهاية وفي الجامع الصغير الصحيح انه لا فرق بين الصحيح والمنكسر والرطب واليابس كذا في الخلاصة ولا فرق بين الروث والخثى والبعر هكذا في الهداية ولا فرق بين آبار المصر والفلوات كذا في التبيين وهو الصحيح لأن الضرورة قد تقع في الجملة في المصر أيضا كما في الحمامات والرباطات كذا في محيط السرخسي وان مات فيها شاة أو كلب أو آدمي أو انتفخ حيوان أو تفسخ ينزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر هكذا في الهداية وكذا إذا تمعط شعره فهو كالتفسخ كذا في السراج الوهاج وان وقع نحو شاة وأخرج حيا فالصحيح انه إذا لم يكن نجس العين ولا في بدنه نجاسة ولم يدخل فاه في الماء لم يتنجس وان ادخل فاه فيه فمعتبر بسؤره فان كان سؤره طاهرا فالماء طاهر وان كان نجسا فنجس فينزح كله وان كان مشكوكا فمشكوك فينزح جميعه وان كان مكروها فمكروه فيستحب نزحها وان كان نجس العين كالخنزير فإنه يتنجس الماء وان لم يدخل فاه والصحيح أن لاكلب ليس ينجس العين فلا يفسد الماء ما لم يدخل فاه هكذا في التبين وهكذا سائر ما لم يؤكل لحمه من سباع الوحش والطير لا يتنجس الماء إذا اخرج حيا ولم يدخل فاه في الصحيح هكذا في محيط السرخسي الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده كذا في الظهيرية الميت المسلم إذا وقع في الماء أن كان قبل الغسل أفسده وبعده لا وهو المختار هكذا في التتار خانية والسقط إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء بعدما غسل لا يفسد وأن لم يستهل يفسد الماء وان غسل غير مرة ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم كذا في فتاوى قاضيخان وإذا وجب نزح جميع الماء ولم يمكن فراغها لكونها معينا ينزح مائتا دلو كذا في التبيين وهذا ايسر كذا في الاختيار شرح المختار والأصح أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء فأي مقدار قالا انه في البئر ينزح ذلك القدر وهو أشبه بالفقه كذا في الكافي وشرح المبسوط للإمام السرخسي والتبيين أن مات فيها الدجاجة والسنور والحمامة ونحوها ولم يكن منتفخا ولا متفسخا ينزح أربعون أو خمسون دلوا هكذا في محيط السرخسي وهو الاظهر كذا في الهداية إذا ماتت فأرة أو عصفور في بئر فاخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فانه ينزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين بعد إخراج الفأرة والعصفور كذا في المحيط ولا عبرة للنزح قبل إخراج الفأرة كذا في التبيين ولا فرق بين أن