@ 18 @ ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل يده في الحوض وعليها نجاسة أن كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من انبوبة ولا يغترف منه إنسان بالقصعة يتنجس وان كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الانبوب ماء أو على العكس فأكثرهم على أنه يتنجس وان كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ويدخل الماء من الانبوب فأكثرهم على انه لا يتنجس هكذا في فتاوى قاضيخان وعليه الفتوى كذا في المحيط الماء الجاري بعدما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير كذا في المحيط الثاني الماء الراكد الماء الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجاري لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وعلى هذا اتفق العلماء وبه اخذ عامة المشايخ رحمهم الله كذا في المحيط وهل يتنجس موضع وقوع النجاسة ففي المرئية يتنجس بالاجماع ويترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ وفي غير المرئية عند مشايخ العراق كذلك وعند مشايخ بخارى يتوضأ من موضع وقوع النجاسة هكذا في الخلاصة وهو الأصح كذا في السراج الوهاج ومقدار الحوض الصغير أربعة اذرع في أربعة اذرع هكذا في الكفاية وعن أبي يوسف رحمه الله أن الغدير العظيم كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير من غير فصل هكذا في فتح القدير والفاصل بين الكثير والقليل أنه إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى الجانب الآخر فهو قليل وإلا فكثير قال أبو سليمان الجوزجاني أن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص وبه اخذ عامة المشايخ رحمهم الله هكذا في المحيط والمعتبر في عمقه أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح كذا في الهداية والمعتبر ذراع الكرباس كذا في الظهيرية وعليه الفتوى كذا في الهداية وهو ذراع العامة ست قبضات أربع وعشرون اصبعا كذا في التبيين وان كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية واربعون ذراعا كذا في الخلاصة وهو الاحوط كذا في محيط السرخسي يجوز التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته كذا في فتاوي قاضيخان وفي الفتاوي غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف وتروث فيه الدواب والناس ثم يملأ في الشتاء ويرفع منه الجمد إن كان الماء الذي يدخله يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وان كثر بعد ذلك وان كان دخل في مكان طاهر واستقر فيه حتى صار عشرا في عشر ثم انتهى إلى النجاسة فالماء والجمد طاهران كذا في فتح القدير ولو توضأ في اجمة القصب أو من أرض فيها زرع متصل بعضه ببعض أن كان عشرا في عشر يجوز واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء ولو توضأ في حوض وعلى وجه جميع الماء الطحلب الذي يقال له بالفارسية جغزباره أن كان بحال لو حرك يتحرك يجوز كذا في الخلاصة ولو توضأ في حوض انجمد ماؤه إلا انه رقيق ينكسر بتحريك الماء جاز الوضوء فيه وان كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا أن كان كثيرا لا يتحرك بتحريك الماء لا يجوز الوضوء به وان كان قليلا يتحرك بتحريك الماء يجوز التوضؤ به كذا في المحيط ولو جمد حوض كبير فنقب فيه إنسان فتوضأ فيه فإن كان متصلا بباطن النقب لا يجوز وإلا جاز كذا في فتح القدير وأن خرج الماء من النقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا وان كان الماء في النقب كالماء في الطست لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون النقب عشرا في عشر كذا في فتاوى قاضيخان والمشرعة كالحوض إذا انجمد ماؤها لو كان الماء منفصلا عن