@ 17 @ وهو الأصح كذا في التبيين وفي النصاب والفتوى في الماء الجاري انه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة كذا في المضمرات وإذا ألقي في الماء الجاري شيء نجس كالجيفة والخمر لا يتنجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كذا في منية المصلي وإذا سد كلب عرض النهر ويجري الماء فوقه أن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل والا لا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله على هذا أدركت مشايخي كذا في شرح الوقاية وهكذا في المحيط وقد صححه في التجنيس لصاحب الهداية كذا في البحر الرائق وعند أبي يوسف لا بأس بالوضوء إذا لم يتغير أحد أوصافه كذا في شرح الوقاية وفي النصاب وعليه الفتوى كذا في المضمرات وإذا كانت الجيفة ترى من تحت الماء لقلة الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها اكثر إذا كان سد عرض الساقية وأن كانت لا ترى أو لم تأخذ إلا الأقل من النصف لم يكن الذي يلاقيها اكثر كذا في المحيط ولو كان على السطح عذرة فوقع عليه المطر فسال الميزاب أن كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله يلاقي العذرة أو أكثره أو نصفه فهو نجس وإلا فهو طاهر وأن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة ولم تكن على رأس الميزاب لا يكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري كذا في السراج الوهاج وفي بعض الفتاوي قال مشايخنا المطر ما دام يمطر فله حكم الجريان حتى لو أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوبا لا يتنجس إلا أن يتغير المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح انه إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر هكذا في المحيط وفي العتابية إذا لم يكن متغيرا كذا في التتار خانية وأما إذا انقطع المطر وسال من السقف شيء فما سال فهو نجس كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا المتأخرون هو المختار كذا في التتار خانية ماء النهر أو القناة إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريانه كذا في فتاوى قاضيخان المسافر إذا كان معه ميزاب واسع ومعه أداوة من ماء يحتاج إليه وهو على طمع من وجود الماء ولكن لا يتيقن بذلك حكى عن الشيخ أبي الحسن انه كان يقول يأمر أحد رفقائه حتى يصب الماء في طرف من الميزاب وهو يتوضأ في الميزاب ويضع عند الطرف الآخر من الميزاب اناء طاهرا يجتمع فيه الماء فإن الماء المجتمع يكون طاهرا وطهورا وهو الصحيح كذا في الذخيرة حوض صغير كري منه رجل نهرا وأجرى الماء فيه وتوضأ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى منه رجل آخر نهرا آخر وأجرى فيه الماء وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان بين المكانين مسافة وأن قلت وكذلك حفيرتان يخرج الماء من إحداهما ويدخل في الأخرى فتوضأ فيما بينهما كذا في المحيط إذا جلس الناس صفوفا على شط نهر يتوضئون جاز وهو الصحيح كذا في منية المصلى وإذا كان الحوض صغيرا يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز الوضوء فيه من جميع جوانبه وعليه الفتوى من غير تفصيل بين أن يكون أربعا في أربع أو أقل فيجوز أو أكثر فلا يجوز كذا في شرح الوقاية وهكذا في الزاهدي ومعراج الدراية حوض صغير تنجس ماؤه فدخل الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض من جانب آخر كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله يقول كما سال ماء الحوض من الجانب الآخر يحكم بطهارة الحوض وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه الله كذا في المحيط وفي النوازل وبه نأخذ كذا في التتار خانية وان دخل الماء ولم يخرج ولكن الناس يغترفون منه اغترافا متداركا طهر كذا في الظهيرية وتفسير الغرف المتدارك أن لا يسكن وجه الماء فيما بين الغرفتين كذا في الزاهدي