@ 16 @ كان من غير انزال أما إذا انزل وجب الغسل بالإنزال كذا في السراج الوهاج ومنها الحيض والنفاس يجب الغسل عند خروج دم حيض أو نفاس ووصوله إلى فرجها الخارج وإلا فليس بخارج ولا يكون حيضا كذا في التبيين المرأة إذا ولدت ولم تر الدم هل يجب عليها الغسل والصحيح انه يجب كذا في الظهيرية أما أنواع الغسل فتسعة ثلاثة منها فريضة وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وواحد واجب وهو غسل الموتى كذا في محيط السرخسي الكافر إذا اجنب ثم اسلم يجب عليه الغسل في ظاهر الرواية ولو انقطع دم الكافرة ثم اسلمت لا غسل عليها الصبية إذا بلغت بالحيض فعليها الغسل بعد الانقطاع وفي الصبي إذا بلغ بالاحتلام الأصح وجوب الغسل كذا في الزاهدي والاحوط وجوب الغسل في الفصول كلها كذا في فتاوى قاضي خان وأربعة سنة وهي غسل يوم الجمعة ويوم العيدين ويوم عرفة وعند الاحرام وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا اسلم ولم يكن جنبا كذا في محيط السرخسي وغسل يوم الجمعة للصلاة وهو الصحيح كذا في الهداية حتى لو اغتسل بعد الفجر ثم احدث وصلى الجمعة بالوضوء أو اغتسل بعد الجمعة لا يكون مستنا ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل كذا في الزاهدي في الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند أبي الحسن لا كذا في فتح القدير ومن المندوب على ما ذكره بعض المشايخ رحمهم الله الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والمجنون إذا افاق والصبي إذا بلغ بالسن كذا في التبيين ^ ومما يتصل بذلك مسائل الجنب إذا آخر الاغتسال إلى وقت الصلاة لا يأثم كذا في المحيط قد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على انه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة أو أرادة ما لا يحل إلا به كذا في البحر الرائق كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوه كذا في محيط السرخسي ذكر في ظاهر الرواية وأدنى ما يكفي من الماء للاغتسال صاع وللتوضؤ مد قال بعض مشايخنا رحمهم الله كفاه صاع إذا ترك الوضوء وأما إذا جمع بين الوضوء والغسل فإنه يتوضأ بالمد من غير الصاع ويغتسل بالصاع وقال عامة مشايخنا رحمهم الله الصاع كاف للغسل والوضوء جميعا وهو الأصح قال مشايخنا هذا بيان مقدار أدنى الكفاية وليس بتقدير لازم بل أن كفاه أقل من ذلك نقص منه وان لم يكفه زاد عليه بقدر ما لا اسراف ولا تقتير كذا في محيط السرخسي وكذلك لو توضأ بدون المد واسبغ وضوأه جاز هكذا في شرح الطحاوي والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد وان كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل وكل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس كذا في شرح المبسوط ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من اناء واحد كذا في المحيط ولا باس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ وأن توضأ فحسن وأن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه كذا في السراج الوهاج $ الباب الثالث في المياه وفيه فصلان $ $ الفصل الأول فيما يجوز به التوضؤ وهو ثلاثة أنواع $ الأول الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه كذا في الكنز والخلاصة وهذا هو الحد الذي ليس في دركه حرج هكذا في شرح الوقاية وقيل ما يعده الناس جاريا